الآخوند الخراساني
93
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
إن قلت : إنّما يوجب العلم بقيام الطرق ( 408 ) المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال - ذلك إذا كان قضيّة قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته ( 409 ) فعلا ، وأمّا بناء على أنّ قضيّة حجّيّته واعتباره شرعا ليس ( 1 ) إلَّا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا ، وهو تنجّز ما أصابه ، والعذر عمّا أخطأ عنه ، فلا انحلال لما علم بالإجمال أوّلا ، كما لا يخفى . قلت : قضيّة الاعتبار ( 410 ) شرعا - على اختلاف ألسنة أدلَّته - وإن
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « ليست » . .